الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 54598 دد تاريخه 2017/3/7 الاول الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** بن ***** بن ***** ***** بتاريخ 2016/11/14 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54598 بتاريخ 07/03/2017 : النزاع حول مبلغ مالي لا ينهض وحده قرينة على قيام القصد الجنائي في الخيانة الموصوفة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة إلا إذا انبنى الفعل على قصد جنائي يتجاوز مجرد الإخلال بالالتزام أو الامتناع عن الأداء المالي، إذ يبقى هذا الأخير من قبيل النزاع المدني متى لم يثبت تعمد الاستيلاء المخالف للقانون.
- تكييف الوقائع وتقدير مدى كفاية الحجة لاستخلاص الصبغة الجزائية أو المدنية يخضع لاجتهاد قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع وطبق النص القانوني المنطبق.
- لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية بشأن استخلاص عناصر الجريمة وتكييف النزاع، طالما كان التعليل مستندا إلى أسس قانونية سليمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.