الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 三 2017/03/16 صدر بتاريخ قرار ع37529دد الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/10/07 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** بن ***** بن ***** مولود في 1980/11/27 قاطن ب***** ***** طعنا في القرار الجنائي عـ 6282
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37529 بتاريخ 16/03/2017 : تقدير نية الاتجار بالمخدرات لا يستقيم إلا بقرائن موضوعية تتجاوز مجرد الحيازة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع ولأدلة الإثبات وما تستخلصه منها من قيام نية الاتجار أو انتفائها هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مؤسسا على أبحاث ثابتة بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
- لا يكفي لاستنتاج الحيازة بنية الاتجار بالمواد المخدرة قيام مجرد الحيازة أو وجود أدوات قد تستعمل في إعدادها متى لم تقترن بقرائن موضوعية راجحة تفيد قصد الترويج وتتجاوز ما ينسجم مع الاستهلاك الشخصي.
- يكون التعليل مستساغا قانونا إذا استند إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف واستخلص منها استنتاجا سائغا، ويترتب عن ذلك رد المطاعن القائمة على مجرد مجادلة المحكمة في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.