الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 36148دد تاريخه 21 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** بتاريخ 2015/7/2 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية . ضد 1/ الحق العام /2 القائم بالحق الشخصي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36148 بتاريخ 21/03/2017 : قيام جريمة الخيانة المجردة يثبت بالقرائن الجزائية دون اشتراط حجة كتابية لإثبات الوديعة
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عند عدم احترام مقتضيات تبليغ مستندات الطعن إلى القائم بالحق الشخصي في عنوانه الأصلي أو في محل مخابرته المختار قانونا.
- تكييف العلاقة كوديعة لقيام جريمة الخيانة المجردة يخضع لتقدير محكمة الأصل في نطاق اجتهادها المطلق متى استندت إلى قرائن كافية وتعليل سائغ.
- استقلال الجزائي عن المدني يجيز للمحكمة الجزائية إثبات الوديعة والاختلاس بوسائل الإثبات الجزائية دون توقف على الإدلاء بحجة كتابية ولو كانت مطلوبة مدنيا بمقتضى قواعد الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.