الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الامل الحمد لله وحده القرار عـ 36138دد تاريخه 21 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** بتاريخ 2015/7/10 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية ينوبه حاليا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36138 بتاريخ 21/03/2017 : انتفاء جريمة الإستحواذ على جزء من عقار بحذف وتغيير العلامات الحدودية عند ثبوت أن محل النزاع ممر فلاحيا قديما موظفا على ملك الدولة الخاص
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا تم إيداع مستندات الطعن بعد انقضاء أجل الشهر المنصوص عليه قانونا، ويحتسب الأجل بحسب عدد أيام الشهر الواقع فيه الأجل بما في ذلك اليوم التاسع والعشرون من شهر فيفري في السنة الكبيسة.
- لا يقوم سبب ضعف التعليل متى تناولت المحكمة وثائق الملف ووازنت بين وسائل الإثبات وانتهت، في نطاق سلطتها التقديرية، إلى ترجيح ما استخلصته من أعمال الخبير والمعاينة بتعليل مستقيم.
- تنتفي عناصر جريمة الإستحواذ على جزء من عقار بحذف وتغيير العلامات الحدودية متى ثبت أن محل النزاع ممر فلاحيا قديما موظفا على ملك الدولة الخاص وليس على ملك الشاكي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.