الجمهورية التونسية وزارة ***** وحقوق الإنسان محكمة التعقيب عدد القرار 37147 2017/4/7 :تاريخ الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتــــــــــي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/9/9 . من طرف الأستاذة ***** في حق : ***** . ضد : الحق العام طعنا في القرار النهائي عدد 17357 الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37147 بتاريخ 07/04/2017 : سقوط حجية محضر الضابطة العدلية عند خلوه من التنصيصات الوجوبية المضمنة لفحوى المعاينة
Principe juridique
- لا يعتمد محضر البحث كوسيلة إثبات إلا إذا كان محررا من الناحية الشكلية طبق القانون بما يقتضي تضمينه بصورة واضحة ومفهومة فحوى المعاينة بدقة وما تلقاه الباحث من أقوال للمتهم والشهود إن وجدوا وكل الأعمال التي أنجزتها الضابطة العدلية.
- لا يختلف محضر المخالفة عن غيره من المحاضر التي يحررها أعوان الضابطة العدلية من حيث وجوب استجماع الشروط الشكلية الجوهرية، وكل إخلال بهذه المقومات الأساسية يجرّد المحضر من صلاحيته للاعتماد القضائي.
- لا تقوم قيمة اعتراف المتهم إلا إذا كان واضح الدلالة صريحا نزیها و متو اصلا، ولا يكفي تضمين المحضر جوابا مقتضبا أو غير منسوب على وجه اليقين لإسناد الإدانة.
- تخضع معاينة أعوان الضابطة العدلية لرقابة السلطة القضائية، وحالة السكر لا تثبت قطعيا بالمعاينة وحدها باعتبارها استنتاجا قابلا للدحض بكل وسائل الاثبات ما لم تؤيد بالاختبار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.