الجمهورية التونسية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عدر : 38214 بتاريخ 2017 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 7813 المقدم إلى محكمة الاستئنات ب***** يوم 29 اكتوبر 2015 بواسطة الاستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه ***** بن ***** ***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد : الحق العام طاعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38214 بتاريخ 14/04/2017 : رقابة التعقيب على تقدير الأدلة تنتفي متى كان التحليل سليما
Principe juridique
- تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر البراءة والإدانة واستخلاص النتائج المنطقية والقانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التحليل سليما.
- لا يقوم التناقض القانوني لمجرد ثبوت الإدانة في جريمة ما مع عدم سماع الدعوى أو عدم ثبوت الإدانة في جريمة أخرى ما دامت كل جريمة مستقلة بأركانها وإثباتها عن الأخرى.
- يكون القرار معللا تعليلا مستساغا عندما يبنى على عناصر ملفية معتبرة وتستخلص منه المحكمة توافر أركان الجريمة دون تحريف للوقائع أو سوء تطبيق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.