الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع38133دد الحمد لله وحده ز 2017/04/27 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/10/23 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم : ***** ***** ***** ***** مولود في 1971/6/11 قاطن ***** ***** " 11 طعنا في القرار الجناحي عـ 3254-دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38133 بتاريخ 27/04/2017 : إيقاف المحاكمة بموجب الخلاص لا يقوم إلا بثبوت استخلاص المستحق من قبل الدائن
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية نفيا أو إثباتا للتهمة بشرط أن يبنى تعليلها على عناصر ثابتة بالأوراق وألا ينطوي على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا يعد مجرد إيداع المبلغ موضوع النفقة وسيلة وفاء منتجة لآثار الخلاص ما لم يثبت من أوراق الملف أن الدائن قد استخـلص المبلغ، إذ ينتفي تحقق الأداء في جانب المدين عند غياب هذا الثبوت.
- يكون الحكم ضعيف التعليل وموجبا للنقض إذا استند إلى وثائق لا تنهض لإثبات عنصر جوهري في الخلاص ثم انتهى إلى ترتيب أثر قانوني على واقعة غير ثابتة بالأوراق بما يشكل تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.