الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 37748 بتاريخ 2017/04/27 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 أكتوبر 2015 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** بن ***** في حق ***** بن ***** ***** . ضد الحق العام طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37748 بتاريخ 27/04/2017 : تحريف الوقائع يعيب قيام جريمة التحيل متى تأسست الإدانة على معطيات غير ثابتة بالملف
Principe juridique
- قيام جريمة التحيل يقتضي أن تُستخلص أركانها القانونية من وقائع ثابتة بأوراق الملف استنادا إلى أدلة قائمة، وكل تعليل يبنى على افتراضات أو معطيات غير صحيحة يعد قاصرا وموجبا للنقض.
- تحريف الوقائع يتحقق متى اعتمد الحكم على واقعة جوهرية غير ثابتة بالمحاضر والأقوال والمعاينات ورتب عليها الإدانة، إذ يكون الاستخلاص حينئذ غير مندمج مع معطيات الملف ويستوجب النقض.
- اعتبار مجرد تغيير وسيلة أو تقديم معطى مادي سببا للإدانة بالتحيل لا يستقيم إلا إذا اقترن ذلك قانونا باستعمال وسائل الإيهام المكونة للخزعبلات على نحو مؤثر في تكوين القناعة، وإلا كان تطبيق النص الجزائي غير سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.