الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 40441 عدد 2017/05/04: تاريخه الحمد لله وحده *** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العلم لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/12/02 ضــــد 1/ ***** بن ***** بن ***** نائبته الاستاذة ***** بن ***** /2/ ***** بن ***** ***** 3/ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40441 بتاريخ 04/05/2017 : تكييف الوقائع الجزائية يظل من إطلاق محكمة الموضوع متى استند إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاق محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان قضاؤها متماشيا مع المنطق والقانون ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- تكييف الفعل على أنه تعمد إقامة صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية يقتضي أن تكون الوثيقة داخلة ضمن الشهادات الادارية الواقع افتعالها باسم موظف عمومي حتى تندرج تحت مناط الفصل 199 من مجلة القانون الجنائي.
- لا وجه لادعاء خرق القانون أو إساءة تطبيقه إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على تعليل سائغ قانونا مستمد من الأبحاث ومؤد إلى النتيجة دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.