الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع38654دد الحمد لله وحده 2017/05/04 صدر بتاريخ A أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/11/06 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** ***** ***** مولود في 1972/3/20 قاطن ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 442دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38654 بتاريخ 04/05/2017 : تعليل البراءة يكون مستساغا متى اقتصر الدليل الطبي على إثبات الضرر دون نسبة الفعل للمتهم
Principe juridique
- الإدانة الجزائية لا تستقيم متى ظلّ دليل الإصابة مقتصرا على إثبات وقوع الضرر دون أن ينهض حجة على نسبة الفعل إلى المتهم في غياب مؤيدات أخرى من أدلة أو قرائن.
- متى تعارض ادعاء المتضرر مع إنكار المتهم ولم تقم وسائل إثبات كافية لترجيح الاتهام، تعيّن ترجيح قرينة البراءة واعتبار الإسناد غير ثابت.
- يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف متى بيّنت المحكمة أسباب ترجيحها لأدلة البراءة على أدلة الإدانة دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.