TL ***** د الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيــــــــــــب 38076 عدد القضية التاريخ: 05 ماي 2017 تحرير السيد ***** ***** الحاله ALL الدائرة عدد 29 جزائية. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة في حق المظنون فيه ***** ***** ***** ***** بوجه (مقره بمدينه ***** ***** ) بتاريخ : 29 أكتوبر 2015 بواسطة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38076 بتاريخ 05/05/2017 : قيام جريمة التحيل عند ثبوت الإيهام بجدية تشريك الضحية في رهان دون مؤيد فعلي
Principe juridique
- تتحقق جريمة التحيل متى ثبت أن الجاني أحدث لدى المجني عليه اعتقادا بجدية معاملة رهان أو مشاركة مربحة ثم عجز عن إثبات تشريك فعلي وحقيقي فيها فكان ما قدّمه مجرد إيهام ترتب عنه تسليم المال دون وجه شرعي.
- لا ينصب النزاع في جريمة التحيل على مجرد وجود النشاط أو اللعبة في الواقع بل على جدية إشراك المجني عليه فيها حقيقة، فإن انتفى المؤيد المادي للمشاركة قامت وسائل الإيهام المكونة للركن المادي للجريمة.
- يكفي لسلامة الإدانة أن يعلل قاضي الأصل ثبوت الأركان القانونية للجريمة تعليلا سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق كالإقرار وأقوال المتضرر والشهادة التي اطمأنت إليها المحكمة، وحينئذ لا يكون لمحكمة التعقيب أن تنال من ذلك متى كان الفهم صحيحا والتطبيق سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.