الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عــ 39843 دد 2017/05/09 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 02 نوفمبر 2015 ضد المتهمين ***** بن ***** ***** و ***** بن ***** ***** و ***** بن ***** ***** طعنا منه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39843 بتاريخ 09/05/2017 : لا تقوم جريمة الإدلاء بشهادة زورا في نزاع مدني إلا بثبوت كذب الشهادة من مستندات الملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة المعروضة على المحكمة ووزنها لاستخلاص ثبوت التهمة أو انتفائها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام تعليلها سليما وخاضعا لرقابة محكمة التعقيب في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من الشروط الأساسية لصحة الحكم، ولا يكون التعليل سليما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأفضى منطقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- لا يكفي لقيام جريمة الإدلاء بشهادة زورا في قضية مدنية مجرد ادعاء تغيير الحقيقة، بل يتعين أن يستفاد من أوراق الملف ثبوت كذب الشهادة على وجه واضح، وإلا تعين استبعاد التجريم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.