الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 36330دد 2017/05/09 الحمد لله وحده ! أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 15 جويلية 2015 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي الاستئنافي عـ 495دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36330 بتاريخ 09/05/2017 : جريمة الادعاء بالباطل لا تقوم إلا بثبوت العلم المسبق بكذب الوشاية
Principe juridique
- يسقط طعن القائم بالحق الشخصي إذا لم يقدم محاميه داخل الأجل القانوني المذكرة المشتملة على أسباب الطعن وما يفيد إبلاغها وفق ما يوجبه النص الإجرائي المنظم للتعقيب.
- الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل وسوء تطبيق القانون يكون غير مقبول إذا انصبّ في حقيقته على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة وتكييف الوقائع دون قيام خلل قانوني في التعليل.
- تقوم جريمة الادعاء بالباطل على ركن قصدي جوهري يتمثل في العلم المسبق بكذب الوشاية مقترنا بنية الإضرار بالغير، فإذا انتفى هذا العلم لقيام اعتقاد جدي بالحق المدعى به انتفت الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.