الجمهوية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 40567 جلسة 12 ماي 2017 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 7 ديسمبر 2015 صحبة ما يفيد خلاص المعالم القانونية من طرف الأستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد : الحق العام وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40567 بتاريخ 12/05/2017 : ثبوت حيازة المخدر بقصد الاتجار لا يقوم إلا بيقين السيطرة الفعلية مع العلم
Principe juridique
- قيام جريمة حيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بنية الإتجار فيها يقتضي ثبوت الحيازة الفعلية أو ثبوت كون المادة تحت سلطة المتهم وسيطرته بشكل لا لبس فيه مع ثبوت علمه بها.
- مجرد تردد المتهم على محل ووجود مادة مخدرة داخله لا يكفي قانونا لاعتباره حائزا لها ما لم تقم قرائن قاطعة تفيد نسبة تلك المادة إليه أو اشتراكه في حيازتها.
- استنتاج سيطرة المتهم على المادة المخدرة من قرائن محتملة لا تبلغ حد اليقين يجعل التعليل ضعيفا ويعرض القرار للنقض لعدم قيام الأساس الجدي للإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.