الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 53629 بتاريخ 18 ماي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب فالأول المقدم بتاريخ 14 أكتوبر 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمین ***** بن ***** بن ***** و ***** بن ***** ***** و ***** بن ***** ***** و ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53629 بتاريخ 18/05/2017 : انتفاء جناية الخيانة الموصوفة عند عدم قيام التزام أو إبراء مالي
Principe juridique
- لا تقوم جناية الخيانة الموصوفة إذا انحصر الفعل في الاستيلاء على مشاريع مناقصة غير متضمنة لالتزامات أو إبراءات مالية ما دام الحق المالي لم يتولد بعد.
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 146 من مجلة الشركات إلا على من تثبت له صفة الشريك أو الوكيل بالشركة المعنية بما يجعل انتفاء هذه الصفة مانعا قانونيا من قيام الجريمة.
- يبقى الطعن غير مؤسس ويتجه رده متى بني على توصيف قانوني لا يستقيم مع ماديات الواقعة كما استخلصتها المحكمة دون أن ينهض عليه سند قانوني صحيح.
- تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تكون وجوبية عند خيبة الطعن عملا باحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.