الحمدل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 41635 عدد القضية تاريخ : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم محبة بطاقة خلاص التعاليم القانونية بتاريخ : 2015/12/25 (مجان) من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال***** ضد المتهمية (1) ***** ***** (2) ***** ***** (3) ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41635 بتاريخ 18/05/2017 : لا تقوم محاولة القتل إلا بثبوت انصراف نية الجاني إلى إزهاق الروح
Principe juridique
- تكييف الفعل على أنه محاولة قتل يقتضي ثبوت انصراف نية الجاني إلى إزهاق الروح، ولا يكفي مجرد استعمال السلاح أو تعدد الإصابات متى استخلص قاضي الموضوع من طبيعة الجروح ومواضعها وسلوك المعتدي غياب قصد القتل.
- عند ثبوت أن الأفعال لا تنهض دليلا على نية القتل، يجوز لمحكمة الموضوع اعتبارها اعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني ضمن النسبة التي يحددها القانون، متى كان هذا الاستخلاص مبنيا على عناصر ثابتة بالملف.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها عملا بما جاء بالفصل 148 م . إ . ج، ولا تقبل المطاعن التي لا تعدو أن تكون جدلا في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج ما دام القرار معللا تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.