الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع54285 دد الحمد لله وحده صدر بتاريخ 2017/05/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/11/01 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق: المضنون فيها : ***** بنت ***** ***** مهنتها عدل تنفيذ قاطنة ب***** ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54285 بتاريخ 18/05/2017 : قيام جريمة الخيانة الموصوفة متى ثبت تسلم المؤتمن المال بمقتضى مهامه ثم تصرف فيه لغير ما سلم من أجله
Principe juridique
- تقوم جريمة الخيانة الموصوفة متى ثبت أن المال سلم إلى المؤتمن بمناسبة مباشرة مهامه أو بسببها ثم تعمد التصرف فيه لغير الغرض الذي سلم من أجله بما يحقق معنى الاستيلاء المجرّم.
- يستخلص القاضي الجزائي ثبوت تسلم المال والاستيلاء عليه من القرائن الكتابية المتساندة كالإقرار الخطي والتصريحات الصادرة في إطار إجراءات تحفظية متى كانت منسجمة ومؤيدة لبعضها دون اشتراط دليل وحيد مستقل.
- لا يكفي الدفع بمدنية المعاملة لنفي الوصف الجزائي إذا عجز صاحبه عن إقامة ما يدعمه وكانت عناصر الملف تثبت اتصال تسلم المال بالصفة المهنية موضوع الائتمان بما يجعل التكييف الجزائي سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.