الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 34306 2017/05/18 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 03 جوان 2015 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال*****. ضد ***** ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 29 ماي 2015
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34306 بتاريخ 18/05/2017 : بطلان التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم الإدلاء بما يفيد بلوغ التنبيه للساحب طبق ما يقتضيه القانون
Principe juridique
- تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما وكافيا قانونا.
- مجرد الإدلاء بنسخة من محضر الاعلام بعدم خلاص شيك المتضمنة دعوة الساحب لتسوية وضعيته والتنصيص على أحكام الفصل 410 من المجلة التجارية لا يكفي قانونا ما لم يقترن بما يفيد بلوغ التنبيه المذكور للساحب وتوصله به طبق ما يقتضيه القانون.
- يعد التعليل سليما متى كان واضحا ومتماسكا ومستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف وكان كافيا لتبرير النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.