الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار 393442 تاريخ 2017/5/23 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق شركة التامين ***** في شخص ممثله القانوني القاطن بمقرها الإجتماعي ***** ***** ***** المرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية ب***** تحت ع ب 173391998د بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 393442 بتاريخ 23/05/2017 : عدم قبول الدفع بعدم جواز إدخال شركة التأمين في الطور الجزائي إذا لم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف
Principe juridique
- لا يجوز للخصم أن يتمسك أمام محكمة التعقيب بدفع لم يسبق طرحه على محكمة الاستئناف، لأن ما لم يقع الاستئناف بشأنه يظل خارج نطاق نظر محكمة القرار الاستئنافي.
- تتحدد رقابة محكمة الاستئناف في حدود ما أثير لديها من أوجه وطلبات، ولا يعد امتناعها عن البت في دفع غير متمسك به أمامها سوء تعليل أو تحريف للوقائع.
- يعد التمسك بدفع لأول مرة في طور التعقيب إثارة جديدة غير جائزة قانونا متى كان يقتضي توسيع نطاق النزاع عما عرض على محكمة الاستئناف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.