الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 40049 بتاريخ 25 ماي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المصحوبين بما يفيد خلاص المعاليم القانونية فالاول منهما المقدم بتاريخ 25 نوفمبر 2016 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** ***** و الثاني المؤرخ في 26 نوفمبر 2015 من قبل المتهم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40049 بتاريخ 25/05/2017 : تطبيق التوارد يقتضي تعيين الجريمة الأشد وتحديد العقاب المحكوم به
Principe juridique
- عدم حجز السلاح لا يمنع المحكمة من تحديد نوعه وصنفه متى أمكن التوصل إلى ذلك بوسائل إثبات أخرى كالوصف والتسمية وطبيعة الأضرار التي يخلفها.
- إذا اعتبرت المحكمة وجود توارد بين الجرائم فإنها تلتزم بتعيين الجريمة الأشد وتحديد العقاب المحكوم به على أساسها وإلا عُدّ حكمها مشوبا بخرق القانون موجبا للنقض.
- إعفاء الطاعن من الخطية يقتضي ثبوت فلاح طعنه تعقيبيا تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.