الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 39313 بتاريخ 25 ماي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المصحوبين بما يفيد خلاص المعاليم القانونية فالأول منهما المقدم بتاريخ 25 نوفمبر 2016 من طرف الاستاذة ***** في حق المتهم ***** و الثاني المؤرخ في 26 نوفمبر 2015 من قبل المتهم نفسه ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39313 بتاريخ 25/05/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إقرار توارد الجرائم دون تعيين العقوبة
Principe juridique
- تعليل المحكمة لاجتهادها يعد شرطا لازما لسلامة تطبيق القانون، ويكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى نتيجة قانونية دون بيان الأساس الذي اعتمده للوصول إليها.
- إذا اعتبرت المحكمة أفعالا متواردة، تعيّن عليها تحديد العقوبة الواجبة التطبيق وتعيين الجريمة الأشد عند الاقتضاء حتى يتضح وجه تطبيق أحكام التوارد على الوقائع المعروضة.
- يستوجب نقض الحكم متى ثبت أن المحكمة أقرت التوارد دون أن تحدد العقوبة المترتبة عنه أو دون أن تبين عناصر اعتماده، بما يحول دون مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.