الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة الحادية عشر عدد القضية : 8306 تاريخ القرار : 2017/5/29 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2012/10/30 في حق ***** ***** ***** ***** ***** ***** في شخص ممثله القانوني
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 8306 بتاريخ 29/05/2017 : احتساب تعويض خسارة الدخل على أساس الأجر المصرح به جبائيا
Principe juridique
- يُقبل الاستئناف العرضي في المادة الجزائية تطبيقا للقواعد الإجرائية العامة الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية عند سكوت مجلة الاجراءات الجزائية عن تنظيمه.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يُحتسب التعويض عن خسارة الدخل الناتجة عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل إلا على أساس الدخل المصرح به إلى مصالح الاداءات أو المصرح به لدى أحد صناديق الضمان الاجتماعي، فإن غابت هذه التصاريح اعتُمد الأجر الادنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع.
- لا يجوز للمحكمة الحكم بتعويض يتجاوز حدود الطلبات المقدمة لها بخصوص ذلك الفرع من الدعوى وإلا عُدّ ذلك خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.