الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 39766دد الحمد لله وحده الامل تاريخه 30 ماي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2015/12/3 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية 15 بمحكمة الإستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39766 بتاريخ 30/05/2017 : استئناف النيابة العمومية لا يبطل بمجرد عدم إمضاء وصل الاستئناف متى ثبت الإعلام الكتابي الممضى بملف القضية
Principe juridique
- تقديم مطلب الاستئناف إلى كتابة المحكمة يتحقق قانونا إما بتصريح شفاهي يقع تسجيله حالا أو بإعلام كتابي ممضى من المستأنف، ويقتصر دور كاتب المحكمة عند اعتماد الإعلام الكتابي على تسجيله لإثبات تاريخ وروده.
- عدم إمضاء المستأنف لوصل الاستئناف لا ينشئ بذاته بطلان الطعن إذا كان مطلب الاستئناف قد قدم في شكل إعلام كتابي ممضى من صاحبه ومثبت بملف القضية.
- إضافة شرط شكلي غير منصوص عليه لترتيب عدم قبول الاستئناف يعد قراءة منقوصة لأحكام الفصل 212 من م إ ج ويوجب نقض القرار الذي رتب البطلان على ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.