الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع39752دد تاريخه 30 ماي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الحمد لله وحده بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني في 2015/12/3 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة االجناحية 15
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39752 بتاريخ 30/05/2017 : عدم قبول طعن إدارة الديوانة بالتعقيب إلا إذا قدمه وزير المالية أو المدير العام للديوانة بتفويض منه
Principe juridique
- يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب المرفوع ضد الأحكام الصادرة في مادة الديوانة أن يصدر ممن خوله القانون صفة مباشرة هذا الطعن، ولا تُغني مباشرة الطعن باسم الممثل القانوني عن قيام التفويض القانوني المحدد لذلك.
- لا تثبت للمدير العام للديوانة سلطة الطعن بالتعقيب إلا بمقتضى تفويض صادر عن وزير المالية، ويترتب عن غياب هذا التفويض رفض الطعن شكلا لصدوره ممن لا صفة له.
- لا ينسحب إلغاء المقتضى القانوني المتعلق بشرط التفويض على الإجراءات السابقة على الإلغاء، فتظل الإجراءات المتخذة دون استيفاء الشرط القانوني مشوبة بعيب يوجب عدم قبولها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.