الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 40460 بتاريخ 01 جوان 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب فالأول المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 01 ديسمبر 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق شركة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني ضد القائمين بالحق الشخصي ورثة المرحوم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40460 بتاريخ 01/06/2017 : قيام مسؤولية شركة التأمين تجاه المتضرر يبقى مطابقا للقانون عند عدم تقديم طلب في التسوية الصلحية
Principe juridique
- عدم انطباق أحكام الفصلين 149 و 151 من م ت يثبت متى لم يتقدم المتضرر بطلب في التسوية الصلحية، وبذلك يبقى توجيه الدعوى مباشرة ضد شركة التأمين مطابقا للقانون.
- صفة الغير بالنسبة لراكب أو مرافق في حادث مرور لا تُثار في مواجهة شركة التأمين التي تؤمن عربة أخرى إلا عند توجيه مطالب أولي الحق إلى شركة التأمين التي تؤمن العربة التي كان يستقلها المتضرر.
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة بمقتضى الفصل 263 من م ا ج بعد تسلم نسخة الحكم المنتقد شخصيا، ويقع تبعا لذلك رفض المطلب شكلا مع الحجز.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.