الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 40241 بتاريخ 01 جوان 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب فالأول المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 07 ديسمبر 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام و الثاني المؤرخ في 09 ديسمبر 2015 من طرف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40241 بتاريخ 01/06/2017 : بطلان إثارة الدعوى العمومية الديوانية عند غياب تفويض وزير المالية
Principe juridique
- يتميّز قانونا بين إثارة الدعوى العمومية وممارستها وبين أعمال التتبع، فلا يكفي إسناد صلاحية القيام بالتتبعات للإدارة الديوانية لاعتبارها مختصة بإثارة الدعوى العمومية ما لم يتوفر السند الإجرائي الخاص بذلك.
- اشتراط التفويض في النص الإجرائي اللاحق يقدّم على الأحكام التنظيمية السابقة المخالفة له، باعتبار علوية القانون على الأمر ووجوب التطبيق الفوري للقواعد الإجرائية.
- عدم جواب محكمة الموضوع عن دفع جوهري يتعلّق بالاختصاص في إثارة الدعوى العمومية يجعل حكمها مشوبا بخرق القانون بما يوجب نقضه دون بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 263 من م ا ج-الفصل 30 من الامر 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الادارة العامة للجيوانة-الفصل 318 من مجلة الديوانة-القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008-الأمر عدد 556 لسنة 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية-الفصل 44 من م د-الفصل 391-الفصلين 290 و 392 من م د autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.