الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القرار : 39946 تاريخه: 2017/06/05 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** بتاريخ 2015/11/02 في حق القائمة بالحق الشخصي ***** بنت ***** بن ***** ***** في حق نفسها وحق ابنها القاصر "
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39946 بتاريخ 05/06/2017 : انتفاء قابلية التعقيب عند عدم فصل محكمة الموضوع في الدعوى الشخصية
Principe juridique
- إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى ثبوت الفعلة أو إلى عدم إمكان نسبتها إلى المتهم تعيّن عليها الحكم بترك سبيله والتخلي عن النظر في الدعوى الشخصية عند وجود قائم بالحق الشخصي.
- لا يكون مطلب التعقيب مقبولا شكلا إذا لم يصدر عن محكمة الموضوع حكم أو قرار باتّ في الأصل في شأن الدعوى المطعون فيها، لأن ذلك يفقد الطعن ركنا جوهريا يتمثل في وجود قضاء نهائي قابل للتعقيب.
- التخلي عن الدعوى المدنية من طرف المحكمة الجزائية عند تطبيق مقتضيات الفصل 170 من م ا ج لا يُنشئ بذاته موضوعا قابلا للتعقيب ما لم يكن قد فصل نهائيا في أصل الدعوى الشخصية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.