الحمد لله الجمهوريــــــة التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 46110 2017/6/12 :تاریخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2016/3/30 في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 144 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 46110 بتاريخ 12/6/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- استثناء النيابة العمومية من موجب تقديم مذكرة في أسباب الطعن يجعل هذا الإجراء شرطا خاصا ببقية الطاعنين ولا يمكن الإعفاء منه أو استبداله بإجراءات أخرى.
- يجب أن تتضمن مذكرة أسباب الطعن بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه حتى تتحقق رقابة محكمة التعقيب على المطاعن المثارة طبق المقتضيات الإجرائية الواجبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.