الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 49112 عدد القضية التاريخ: 9 جوان 2017 تحرير السيد ***** ***** . الدائرة عدد 29 جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين : والأول من الوكيل العام بمحكمة الإستئنافية ب***** بتاريخ : 9 ماي 2016 عن الحق العام ضد المظنون فيهما ***** و***** ***** والثاني، في حق المحكوم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49112 بتاريخ 09/06/2017 : استبعاد التوارد الصوري عند استقلال فعل الاستهلاك عن فعل المسك
Principe juridique
- لا مجال لإعمال قاعدة التوارد الصوري متى ثبت للمحكمة أن الأفعال المنسوبة تشكل جرائم مستقلة من حيث الزمان والارتكاب، بما يفيد انفصال كل فعل عن الآخر وعدم اندماجهما في واقعة قانونية واحدة.
- يُستبعد التوارد الصوري عندما تكون جريمة الاستهلاك قد استنفذت أركانها بصفة مستقلة قبل تحقق جريمة المسك، بما يجعل إسناد عقاب عن كل جريمة قائما على استقلال أطوارها وعناصرها.
- تعليل محكمة الموضوع يكون مستجيبا لمقتضيات تطبيق قاعدة التوارد الصوري إذا انتهت بعد عرض النص القانوني إلى أن وحدة المقصد لا تكفي وحدها لإثبات التوارد ما لم تقم وحدة الواقعة القانونية واندراج الأفعال ضمن فعل واحد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.