الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 45184 2017/06/15 بتاريخ الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 01 مارس 2015 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 23 فيفري 2016 تحت عدد 6549 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45184 بتاريخ 15/06/2017 : قيام جريمة توزيع مادة مخدرة لا يتوقف على حجزها أو إخضاعها للتحليل
Principe juridique
- يشترط في تعليل الحكم الجزائي أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومجيبا عن الدفوع الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا تتوقف جريمة التوزيع لمادة مخدرة بنية الاتجار فيها على حجز المادة المخدرة أو إخضاعها للتحليل متى لم ينص القانون صراحة على ذلك كشرط للقيام.
- يثبت الفعل الجرمي بكل وسائل الإثبات ما لم يرد نص بخلاف ذلك ولا يجوز استبعاد وسائل إثبات قانونية لمجرد غياب الحجز المادي للمحجوز أو التحاليل المخبرية.
- يكون الحكم قاصر التسبيب إذا اقتصر على قرائن البراءة وأعرض عن مناقشة عناصر الإدانة ذات الأصل الثابت بالأوراق بما يمنع قيام رقابة التعقيب على سلامة الاستدلال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.