الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عن 44991 ـدد 2017/06/15 : الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2016/12/24 في حق ***** ***** في حق ابنته القاصر ***** ***** بن ***** بن ***** ***** /2 / الحق العام /3 القائم بالحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44991 بتاريخ 15/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا.
- يحتسب أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن انقضائه دون إتمام الإجراءات القانونية استحالة نظر محكمة التعقيب في الطعن لقيام السقوط.
- يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق مقتضى حجز معلوم الخطية طبقا للنص الإجرائي المنظم للتعقيب الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.