بإسم الشعب الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي 41632 :عدد القرار 2017/07/03 :تار اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/11/30 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من طرف المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** نيابة على المخالف : ***** ***** القاطن ب***** ***** ضد : 1 / الحق العام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41632 بتاريخ 03/07/2017 : الاعتراض على الحكم لا يقبل إذا ثبت أن الاستدعاء للجلسة بلغ شخصيا
Principe juridique
- وسائل الطعن العادية وغير العادية محددة على وجه الحصر وتخضع لشروط قبول مضبوطة قانونا ولا يجوز التوسع فيها خارج ما رسمه المشرّع.
- حق الاعتراض على الحكم لا يثبت إلا للمحكوم عليه الذي لم يبلغه الاستدعاء للجلسة شخصيا، فإذا ثبت حصول التبليغ الشخصي انتفى موجب الاعتراض ولو وقع توصيف الحكم على غير حقيقة طبيعته.
- العبرة في وصف الحكم من حيث كونه حضوريا أو غيابيا أو معتبرا حضوريا هي بحقيقة الواقع والإجراءات الثابتة بالملف لا بالوصف الذي تذكره المحكمة في منطوق حكمها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.