الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع 41983دد 2017/7/4 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق شركة التامين ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن بشارع ***** ***** ***** ***** بتاريخ 2015/12/22 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41983 بتاريخ 04/07/2017 : لا يقبل استئناف الترفيع في تعويض مقضي به بما يتجاوز الطلبات الأصلية لكونه تغييرا للدعوى غير جائز
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه عملا بمقتضيات الفصل 175 من م م م ت.
- لا تندرج الزيادة في مبلغ التعويض المحكوم به بما يتجاوز الطلبات الأصلية ضمن الحالات التي يجيزها الفصل 147 من م م م ت ولا ضمن آثار المفعول الانتقالي للاستئناف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من م م م ت، بل تعد تغييرا للدعوى في الاستئناف غير جائز قانونا.
- لا تقوم مخالفة الفصل 123 من م م م ت متى تولت محكمة الاستئناف الرد على التمسكات الجوهرية بتعليل مستساغ يبيّن الأساس الذي اعتمدته في القضاء بالتعويض عن خسارة الدخل وفقا لمعيار سن المتضرر ونشاطه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.