الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 01061 قضية عدد جلسة 22 سبتمبر 2017 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعديل المقدم من طرف السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 15 أوت 2017 بناء على مكتوب السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** المؤرخ في 28 جوان 2017 وبعد الإطلاع على قرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01061 بتاريخ 22/09/2017 : عدم قبول مطلب التعديل إلا بوجود قرارين قضائيين متناقضين حائزين لقوة ما اتصل به القضاء
Principe juridique
- يُقبل مطلب التعديل بين الحكام أمام محكمة التعقيب إذا توفّر شرطان جوهريان يتمثلان في صدور قرارين قضائيين متناقضين في مسألة الاختصاص وأن يكون كلّ واحد منهما حائزا لقوة ما اتصل به القضاء.
- لا يُعدّ قرار التخلي الصادر عن الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف قرارا قضائيا حائزا لقوة ما اتصل به القضاء على معنى الفصل 291 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا يصلح وحده لتأسيس التناقض المطلوب لقبول مطلب التعديل.
- يكون مطلب التعديل سابقا لأوانه ومفتقدا لأركان قبوله إذا لم تُبدِ المحكمة التي أُحيلت عليها القضية موقفا قضائيا من انعقاد الاختصاص لفائدتها بما يمنع قيام تناقض قضائي نهائي بين قرارين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.