الحمد لله 1 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 36140 تاریخه 2017/9/28 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/6/30 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 298 الصادر بتاريخ 2015/6/26 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36140 بتاريخ 28/09/2017 : مخالفة الحدّ الأدنى للخطية المقرّرة بجرائم الغابات موجب للنقض
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع تطبيق الحدّ الأدنى للخطية المقرّرة بالنصّ الخاص بجرائم الغابات متى تحققت شروطه القانونية، ويُعدّ الحكم بخطية أدنى من ذلك خرقا للقانون موجبا للنقض.
- متى ضبط النصّ الخاص مقدار الخطية الدنيا بالنظر إلى معيار المساحة المكسّرة، فإن تجاهل هذا المعيار عند تقدير العقوبة يُعدّ مخالفة قانونية تستوجب نقض الحكم.
- إذا قُضي بالتزام مالي لفائدة الإدارة على وجه يخالف المقتضيات القانونية المنظمة لتقدير الضرر المستوجب لها، فإن ذلك يُعدّ خرقا للقانون يعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.