الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة الثالثة عشر عدد القضية: 37806 تاريخ القرار : 2017/9/28 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/10/13 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المدير العام للديوانة ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 871/15 الصادر بتاريخ 2015/10/6
Jurisprudence
قرار تعقيبی عدد 37806 بتاريخ 28/09/2017 : انعدام الصفة في مباشرة الطعن بالتعقيب عند غياب التفويض
Principe juridique
- يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب الصادر لفائدة إدارة الديوانة أن يُباشره وزير المالية أو المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض من وزير المالية، وإلا عُدّ الطعن مرفوعا من غير ذي صفة.
- تعلّق شروط مباشرة الطعن بالتعقيب باعتبارها من الإجراءات الأساسية بالنظام العام يفرض على المحكمة إثارتها ومراقبتها تلقائيا دون توقف على دفع من الخصوم.
- يترتب على ثبوت انعدام الصفة في رفع الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا دون التعرّض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.