الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 58/566 دد القضية تاريخ : 28 سبتمبر 2010 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ : 2 / 2 / 2017 من طرف : الرقيب أول ***** وناس نائبه الاستاذ ***** ***** ضد : الحق العام 11564 طعنا في القرار الاستئنافي عدد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11564 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من اعتماد محكمة الأصل على مؤيدات لها أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في المادة الجزائية تقوم على حرية الاقتناع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة طالما كان تكوين قناعتها مستمدا مما هو ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا سائغا.
- لا يقبل سببا للتعقيب ما كان مرماه مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في وزن المؤيدات وترجيحها لأنه يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات القانون متى تأسس على قرائن ومؤيدات لها أصل ثابت بأوراق القضية دون الاقتصار على تصريحات مجردة أو مطعون في قيمتها الإثباتية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.