الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 46661 :عدد القضية 2017/10/03: تاريخ الحكم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/04/04 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف *****. ضد: *****. طعنا في القرار الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف ***** تحت عدد 2281 بتاريخ 2016/03/25 و القاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46661 بتاريخ 03/10/2017 : عدم تطبيق أحكام العود إلا بثبوت قضاء العقوبة البدنية السابقة
Principe juridique
- لا يُعمل بقواعد العود إلا إذا ثبت قانونا أن المتهم سبق أن قضى العقوبة البدنية المحكوم بها من أجل جريمة سابقة وفق شروط الفصل 47 من المجلة الجزائية.
- مجرد التنصيص ببطاقة السوابق على صدور أحكام بالسجن لا يكفي بذاته لإثبات قضاء العقوبة المحكوم بها ولا ينهض دليلا يقينيا على توافر العود.
- عند خلو الملف مما يفيد تنفيذ العقوبة السجنية السابقة لا يجوز الترفيع في الحد الأدنى للعقوبة بدعوى العود وتظل المحكمة ملزمة بتطبيق النص دون افتراض شروطه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.