الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 242 عدد تاريخ القرار: 05 أكتوبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذة ***** ***** بتاريخ 16 مارس 2017 وكذلك على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام بتاريخ 2017/03/13 وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 242 بتاريخ 05/10/2017 : قيام المحاولة في القتل العمد بثبوت الأعمال التحضيرية الدالة على القصد الإجرامي عند توقف التنفيذ بسبب عامل خارجي
Principe juridique
- لا ينهض الطعن القائم على خرق الفصل 202 م ج إذا كانت الإحالة والتجريم قد تأسسا على الفصل 205 م ج الذي لا يشترط توفر سابقية القصد والإضمار.
- تتحقق أحكام الفصل 59 م ج متى ثبتت أعمال تحضيرية صادرة عن المتهم تعبر عن قصده ارتكاب الجريمة وتوقف تمامها بسبب تدخل عنصر خارجي وأجنبي عنه حال دون وقوع النتيجة.
- الاختلاف في صياغة كيفية تفادي النتيجة الإجرامية لا يعد تضاربا مؤثرا متى اتجهت كافة العناصر إلى ثبوت وجود عامل خارجي منع تمام الجريمة وبقيت النتيجة القانونية واحدة.
- مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لاستخلاص القصد الإجرامي وفي مدى كفايتها لتكوين اقتناعها يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.