الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 43964دد القضية باسم الشعب التونسي 2017-10-09 :تاريخ القرار بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 - 2016-01 من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** بن ***** ***** ***** مولود في 1985-08-01 قاطن ب***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43964 بتاريخ 09/10/2017 : اعتبار تعدد الأوصاف الجرمية تواردا ماديا متى ثبت وحدة المقصد الإجرامي
Principe juridique
- يتحقق توارد الجرائم متى ثبت أن الأفعال المتعددة ارتكبت لتحقيق مقصد إجرامي واحد، فينصرف التكييف إلى التوارد المادي ولو تعددت الجرائم قانونا.
- إذا أخطأت محكمة الأصل في تحديد صورة التوارد المنطبقة على الوقائع فإن هذا الخطأ يكون محل تصحيح متى كان ثبوت التوارد في ذاته قائما على سند قانوني وواقعي سليم.
- لا يعد الخطأ في تحديد النص القانوني المنطبق سببا للنقض متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة قانونا للجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.