الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل ... محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 43577 تا 2017/10/6 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/2/9 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 13374 الصادر بتاريخ 2016/2/2 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 43577 بتاريخ 06/10/2017 : يثبت الاستئناف الجزائي بإعلام كتابي يترك أثرا كتابيا دون اشتراط صورة مطلب مكتوب
Principe juridique
- مقتضيات الفصل 212 من م ا ج تفيد أن الاستئناف ينعقد بمجرد إعلام كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم بما يترك أثرا كتابيا، دون أن يفرض النص شكلا محددا للإعلام.
- لا يترتب رفض الاستئناف شكلا لغياب إمضاء مطلب الاستئناف إلا إذا كان النص قد قرر صراحة جزاء البطلان أو اشترط شكلا جوهريا لا تقوم وسيلة أخرى مقامه.
- تسجيل الاستئناف على ظهر الملف مع الإمضاء والتنصيص على التاريخ يعد إعلاما كتابيا كافيا لإثبات صفة الطاعن ووقوع الطعن وتاريخه، ويصلح دليلا قانونيا تعتمد عليه المحكمة للتحقق من صحة أجل ترسيمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.