القضية ع 51762دد تاريخ القرار: 12 أكتوبر 2017 قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذة ***** ***** في حق منوبها ***** ***** ضد الحق العام بتاريخ 2016/07/18 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ***** عدد 24069 الصادر في 2016/07/08 والقاضي بالإقرار مع التعديل. وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى محكمة التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51762 بتاريخ 12/10/2017 : بطلان الإجراء لعيب شكلي لا يقضى به إلا بنص أو بثبوت مساس بالمصلحة الشرعية للمتهم
Principe juridique
- لا يُقضى ببطلان الإجراء الجزائي لمجرد الإخلال بقاعدة شكلية إذا لم ينص القانون على جزاء البطلان أو السقوط ما لم يثبت أن ذلك الإخلال مسّ بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- تأخر تحرير نسخة الحكم أو تسليمها خارج الأجل الوارد بالفصل 166 م إ ج لا يترتب عنه البطلان متى خلا النص من تقرير الجزاء ولم يبين الطاعن الضرر الناجم عنه أو وجه المساس بالقواعد الإجرائية الأساسية.
- تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ولم يقع تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.