50957 قرار تعقیبی جزائی الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عــ 50957دد 2017/10/12 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 2016/06/24 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب ب***** وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 50957 بتاريخ 12/10/2017 : رفض التعقيب عند كون المطاعن جدلا موضوعيا في تقدير القرائن
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من المطاعن موجها إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر والقرائن المعتمدة للإدانة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة تطبيق القانون.
- لا تكون محكمة الموضوع ملزمة بإعادة صياغة تقارير الأطراف تفصيلا أو الرد على جميع الدفوعات، وإنما يتعين عليها الأخذ بالدفع الجوهري متى كان من شأنه التأثير في القضاء، ويكفي أن يبرز قرارها الأسس التي استخلصت منها توافر إسناد الجرم.
- تستقيم الإدانة متى استخلصت المحكمة توافر عنصر الإسناد من تظافر القرائن المستمدة من ظروف الواقعة وما يعززها من مستندات بالملف، ولا يعد ذلك تحريفا للوقائع ما دام الاستخلاص له أصل ثابت ضمن أوراق القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.