Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51554 بتاريخ 12/10/2017 : لا تقوم إدانة المسك بنية الاتجار بمادة مخدرة إلا بثبوت قصد التفريط بمقابل مادي مدعم بقرائن جدية

J P 51554/201712 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي تعليلا مستساغا واقعا وقانونا يقتضي تناول عناصر الإثبات والنفي ذات التأثير في وجه القضاء وتقييمها بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. قيام جريمة المسك بنية الاتجار بمادة مخدرة يستوجب ثبوت الركن المعنوي المتمثل في اتجاه إرادة المتهم إلى التفريط بمقابل مادي بقصد الربح بما يتجاوز مجرد الحيازة أو القرائن غير القاطعة.
  3. استخلاص نية الاتجار من مجرد الكمية أو التجزئة دون بيان عناصرها القانونية الدالة على عرض المادة للبيع أو وجود عمليات تفريط أو مشترين يشكل استنتاجا غير مؤسس يؤدي إلى تحريف الوقائع وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.