الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع54031دد القرار 2017/10/17 : بتاريخ باسم الشعب قرار تعقيبي جنائي رفض شكلا الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من ***** بواسطة كبير حراس السجن بتاريخ 2016/11/07 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية و المسجل تحت عــ 54031دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54031 بتاريخ 17/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن، بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، بتقديم مستندات التعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الشهر المقرر قانونا.
- يظل موجب إتمام إجراءات التعقيب داخل الأجل القانوني قائما حتى إذا قُدم مطلب التعقيب بواسطة كبير حراس السجن، لأن هذه الوساطة لا تعفي من استكمال موجبات الفصل المنظم لإيداع المستندات.
- يُقضى برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت الإخلال بموجبات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بإتمام الطعن داخل الأجل، باعتبارها شروطا لازمة لقبول التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.