الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 44915 قرار تعقیبی 2017/10/19 :تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/2/25 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** في حق شركة التامين ***** ***** في شخص ممثلها القانوني والمتهم *****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 44915 بتاريخ 19/10/2017 : عدم قبول طلب إبرام الصلح لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونها محكمة قانون
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون ضمن الأوجه التي حصرها الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولا تمتد ولايتها إلى إقرار اتفاقات الصلح أو ترتيب آثارها متى لم تندرج ضمن تلك الأوجه.
- يعدّ التمسك بإبرام الصلح وتنصيف المصاريف القانونية دفعا موضوعيا يندرج ضمن اختصاص قضاة الأصل، فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- لا يبرر تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيه إثارة طلبات جديدة أمام محكمة التعقيب خارج نطاق عدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطا في تطبيقه المنصوص عليها بالفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.