قرار تعقیبی جزائی 44963 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع44963دد 2017/10/19 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة المتهم ***** بن ***** ***** بن ***** ***** ضد الحق العام مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية عن طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44963 بتاريخ 19/10/2017 : ردّ التعقيب عند ثبوت أنّ المطاعن تنصبّ على تقدير الوقائع وسلطة محكمة الأصل
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الشروط الأساسية لصحتها، ويجب أن يستوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يكون دالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف.
- الطعن الذي يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يظلّ متعلقا بالمسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الأصل، ولا ينهض سببا للنقض متى أسست المحكمة قضاءها على أسس واقعية وقانونية ثابتة وتعليل مستساغ.
- لا يتحقق موجب البطلان المستند إلى مشاركة قاض سبق له إبداء رأي إذا كان ذلك الإبداء صادرا بصفته ضمن أعضاء النيابة العمومية لا ضمن الهيئة الحكمية، لأن طلبات النيابة العمومية لا تلزم المحكمة التي تنفرد بسلطة التقدير والقرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.