الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 45533دد القضية تاريخ القرار: 23-10-2017 باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 08-03-2016 من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** ***** في حق موكلته : الإدارة العامة ل***** ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بمقر إدارتها الجهوية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45533 بتاريخ 23/10/2017 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية يبتدئ من تاريخ اكتمال الركن المادي للجريمة الحينية
Principe juridique
- يتوقف تحديد أجل سقوط الدعوى العمومية على تكييف الفعل الإجرامي من حيث كونه جريمة مستمرة أو جريمة حينية، لأن هذا التكييف هو الذي يحدد نقطة انطلاق التقادم.
- يعدّ التنقيص في البضاعة الموضوعة تحت القيد الديواني جريمة حينية متى كان الركن المادي يتمّ بمجرد حصول الفعل المؤدي إلى التنقيص دون أن يتطلب حالة استمرار لاحقة.
- في الجرائم الحينية يحتسب أجل السقوط من التاريخ المحدد لاقتراف الجريمة، فإذا جاوزت مدة التقادم المقررة للجنح انقضت الدعوى العمومية ولا يُقبل إحياؤها بادعاء الاستمرار دون سند مثبت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.