باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب SS 455 عدد القضية 2017-10-23 تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 08 - 03 - 2016 من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** ***** في حق موكلته : ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بمقر إدارتها الجهوية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 455 بتاريخ 23/10/2017 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في جنحة ديوانية من تاريخ وقوع الفعل متى كانت الجريمة حينية
Principe juridique
- يتوقف احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن على التكييف القانوني للفعل بين كونه جرما مستمرا أو جرما حينيا.
- يعد الفعل جرما حينيا متى استغرق ركنه المادي بمجرد إتيان السلوك المؤدي إليه، ويترتب عن ذلك احتساب أجل السقوط من التاريخ المحدد لاقتراف الجريمة.
- تسقط الجنح بمرور الزمن بانقضاء المدة القانونية المحتسبة من تاريخ وقوعها، ويكون القضاء بسقوط الدعوى العمومية مؤسسا متى ثبت تاريخ ارتكاب الفعل ولم يثبت تاريخ آخر يغير من نقطة انطلاق الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.