الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 45526 الحمد لله وحده 2017-10-23التاري قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المدير العام للديوانة بتاريخ 08-03-2016 ضد : ***** ، نائبه الأستاذ *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 15/2356 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45526 بتاريخ 23/10/2017 : اعتبار المخالفة الديوانية جريمة حينية يترتب عنه احتساب سقوط الدعوى العمومية من تاريخ ارتكابها
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
- اعتبار الفعل من الجرائم المستمرة لا يكون إلا بنص أو بخصوصية تكوينية للجريمة تبرر امتداد حالة الإجرام، وإلا عُدّ ذلك غلوا في التأويل يمس بالمبدأ العام لمرور الزمن المنصوص عليه بالفصل 5 من م.ا.ج ويفرغه من محتواه.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان محله مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها وتقديرها لعناصر التعليل طالما بني قضاؤها على أسس واقعية وقانونية سليمة دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.